النظام الاساسي :
الباب الأول : التأسيس – المقر – مقتضيات عامة .
المادة 1 : التأسيس .
بناءا على مقتضيات الظبير الشريف رقم : 1.58.376 الصادرفي 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نوفمبر1958 منشور بالجريدة الرسمية عدد : 2402 مكرر بتاربخ 27 نوفمبر 1958 كما تم تعديله بالقوانين الجدد :
قانون رقم 75.00 صادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 5 يوليوز 2002 ومنشور بالجريدة الرسمية عدد : 5046 في 10 أكتوبر 2002 .
قانون رقم 36.04 صادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 14 فبراير2006 ومنشور بالجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20فبراير2006 .
قانون رقم 07.09 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 18فبراير2009 ومنشور بالجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 26 فبراير2009 .
هذه القوانين التي تضبط بموجبها حق تأسيس الجمعيات تأسست جمعية إسمها الجمعية الوطنية لتجار وحرفي المتلاشيات بالمغرب بتاريخ 2019/02/15 .
ديباجة :
الجمعية الوطنية لتجار وحرفي المتلاشيات بالمغرب منظمة وطنية ودولية مدنية مغربية مستقلة تسعى إنطلاقا من مبدأ التخصص والايمان بالثوابث والمقدسات الوطنية للامة المغربية والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق إلانسان إلى الاسهام في_بناء مغرب متقدم ينعم بقيم المواطنة و الإستقامة والحرية و التكافل من خلال اهدافها النبيلة مشتركة في ذلك مم كل مكونات المجتمع المدني الفاعل و المنتج و كل المؤسسات الوطنية والدولية ذات الاهداف المشتركة .
المادة 2 : المقر .
* المقر الوطني *
دار الشباب سيدي البرنوصي شارع أبي ذر الغفاري سيدي البرنوصي الدار البيضاء.
المادة 3: مقتضيات عامة.
- تعد ديباجة النظام الأساسي جزء لا يتجزاً من بنوده ومقتضياتها غير قابلة للتعديل .
- النظام الانتخابي داخل الجمعية يقوم على التعاقد وعلى أساس البرنامج .
- النظام الاساسي والنظام الداخلي يضمن حق الطعن في أي قرار يتنافى مع أنظمة الجمعية .
- المخول له صلاحية تأويل النظام الأساسي والداخلي وأنظمة ومقررات ومساطر الجمعية هو المجلس الاداري .
- يمكن للجمعية أن تؤسس لها فروع داخل المغرب وخارجه وهيآت موازية حسب التخصص .
- لايحق لمسؤولي المهام الآتية الاستقالة من مهامهم ( رئيس المكتب الوطني, الكاتب العام المركزي , أمين المال المركزي ) إلا بعد إنتهاء مدة إنتدابهم.
- الجمعية مستقلة عن أي إنتماء سياسي أو نقابي وغير مسؤولة عن الانتماءات السياسية والنقابية والجمعوية لأعضائهاء.
- الجمعية تؤمن بالحرية والديمقراطية في اتخاذ القرارات داخل هياكلها وتتخذ القرارات بالأغلبية وبالتصويت السري.
- نسبة تمثيلية النساء والشباب داخل هياكل الجمعية مضمونة بالنسبة المئوية حسب النظام الداخلي .
- قرار الانضمام لأي إتحاد جمعوي يرجع لقرار من المكتب الوطني بعد تزكية المجلس الاداري .
- الخط الرسمي للجمعية هو الخط المغربي الأصيل .
- أي لقاء لا يحتوي على النصاب القانوني قراراته غير ملزمة كما هو مفصل في النظام الداخلي .
- الجمعية تؤمن بالثوابت الوطنية ومقدسات المملكة المغربية والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان .
- الجمعية غير مسؤولة عن التصريحات الغير الرسمية التي لم تصدرعن الناطق الرسمي للجمعية .
- جميع الوثائق الادارية للجمعية على المستوى الوطني يجب أن تحمل توقيع و خاتم رئيس المكتب الوطني .
- تفويض المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي والداخلي يجب أن تفوض كتابيا ومصادق عليها لدى السلطات المختصة .
- تسليم خواتم مسؤولي الجمعية يجب أن تسلم بإشهاد مصادق عليه لدى المصالح المختصة من تاريخ تسليمه .
- قرارات الجمعية تتم حسب التراتبية بإشراف الهيئة الأعلى على الهيئة الأدنى .
- أي توقيع لوثائق الجمعية خارج الاختصاصات يعد لاغيا وخاضع للمسؤولية القانونية .
- للمكتب الوطني حق إصدار مقررات تنظيمية وبلاغات وبيانات وكل أشكال التواصل .
- التعبير عن الآراء بكل حرية مبدأ أساسي داخل الجمعية مع إلزامية القرار.
- توقع المعاملات البنكية على المستوى المركزي وجوبا من (رئيس المكتب الوطني أو نوابه بتفويض من رئيس المكتب الوطني وأمين المال أو نوابه بتفويض من رئيس المكتب الوطني ويحرر التفويض كتابيا ومصادق عليه .
- في حالة حل أحد فروع أو أحد هيآت الجمعية الموازية فإن ممتلكاته تؤول مباشرة إلى المكتب الوطني للجمعية .
- يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من وافق على نظامها الاساسي والداخلي .
- على كل عضو أن يلتزم وجوبا بأداء واجب الانخراط السنوي .
- المجلس الإداري هو المكلف بدراسة القضايا التنظيمية و الضامن لاستمرار الجهاز التنظيمي للجمعية .
- قوانين ومساطر و مقررات وأنظمة الجمعية ليس لها أثر رجعي .
- تخضع الجمعية في عملها لأحكام الدستور و الالتزامات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية .
- تؤطر عمل الجمعية وتنظيمها مبادئ الحرية والاستقلالية والمساواة والمسؤولية و الديموقراطية التشاركية و الحكامة الجيدة والشفافية .
- تؤمن الجمعية بالقيم الحضارية المشتركة للشعب المغربي كما هي منصوص عليها في الدستور, ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالدين الإسلامي السمح , وبالوحدة الوطنية متعددة الروافد, و بالملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية و الاجتماعية , و بالاختيار الديمقراطي .
- تؤمن الجمعية بالمبادئ الديمقراطية والتعددية و المساواة وحقوق الإنسان كما هي مضمنة بالدستور و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب .
- الجمعية تؤمن بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة و الديمقراطية الداخلية في التسيير و التدبير .
- تتبنى الجمعية نظاما أساسيا ونظاما داخليا ينصان على شروط الانخراط و حقوق الأعضاء و واجباتهم طبقا لقواعد تضمن الديمقراطية الداخلية و المشاركة والمحاسبة و فض النزاعات و تمثل النساء داخل هياكل الجمعية في أفق المناصفة , كما تعزز أنظمة الجمعية تمثيلية الشباب داخل مختلف هياكلها .
- يمكن للجمعية أن تستقبل متدربين يعملون تطوعا في برامجها وأنشطتها وفق التزامات وحقوق متفق عليها بين الطرفين .
- يمكن للجمعية أن تتعاقد مع متطوعين شريطة أن لا يكونوا أعضاء في أجهزتها المسؤولة , يشاركون في إدارتها وتنفيذ أنشطتها و برامجها بناء على عقد مكتوب وموقع بين الطرفين . يحتوي على الأجال والخدمات والمهمة التطوعية , و واجبات المتطوع اتجاه الجمعية وحقوقه عليها ولا يعدون أجراء غير أنهم و بناء على تعاقدهم مع الجمعية يمكن أن يتلقوا تعويضا ماليا.
- ينظم التطوع التعاقدي ومجالاته وجمعياته وكذا حقوق و واجبات المتطوعين المتعاقدين بمقتضى قانون خاص .
- يحق للجمعية أن تقتني بعوض وأن تتملك وأن تتصرف بحرية في مواردها المالية وأملاكها المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها .
- تعمل الجمعية على عقد شراكات عمومية و مع القطاع الخاص والمنظمات الأجنبية .
- تعمل الجمعية على الاستفادة من الدعم العمومي تنمية لقدراتها المؤسساتية و مواردها البشرية والإدارية .
- تعمل الجمعية على تلقي تمويلات لأنشطتها ومبادراتها وبرامجها من السلطات العمومية والجماعات الترابية و القطاع الخاص و المنظمات والهيئات الاجنبية .
- يحق للجمعية فتح حسابات بنكية .
- يحق للجمعية الوصول للمعلومة للولوج للتمويل والشراكات .
- يحق للجمعية التمتع بإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية خاصة وملائمة لطبيعة عملها وأنشطتها وفق القوانين الجاري بها العمل .
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها :
الباب الثاني: الأهداف و الوسائل.
المادة 4 : الاهداف .
* الاهتمام بتنمية القدرات الفكرية والثقافية والعلمية والابداعية والرياضية للمنخرطين والأعضاء .
* المساهمة في تفعيل الخطب الملكية السامية والمواثيق الوطنية والدولية الداعية للاهتمام بكل مكونات المجتمع المدني .
* الاهتمام بقضايا المهنيين وتحفيزهم على المشاركة في الاصلاح والاسهام في بلورة الحلول الممكنة لمشاكلهم والبرامج المناسبة لها .
* المساهمة في ترسيخ الثوابت والقيم الوطنية والدفاع عنها ضد أعداء الوحدة الترابية .
* المساهمة في العمل على تحقيق المنفعة العامة والوساطة الاجتماعية.
* المساهمة في الاهتمام بقضايا البيئة .
* المساهمة في محاربة الفقر و التهميش والإقصاء الاجتماعي .
* المساهمة في إدماج الأشخاص في وضعية صعبة .
* المساهمة في دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي في صفوف المهنيين .
* إنجازدراسات لوضع حصيلة ورش دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالقطاع وتحديد منهجية جديدة لمواكبتها مع المهنيين بتنسيق
مع مؤسسات القطاع العام والخاص .
* إنجازدراسة ودعم تقني لإحداث فروع جهوية لمواكبة المهنيين ذوي مؤهلات وحاملي المشاريع في القطاع لإحداث مقاولات صغرى ومتوسطة .
* بلورة وتنفيذ برنامج قطاعي في إطار منهجية جديدة لمواكبة المقاولات بالقطاع .
* تأطيروتأهيل المهنيين في قطاع المتلاشيات على جميع المستويات .
* مصاحبة المهنيين الراغبين في إحداث مقاولات .
* المساهمة في تنفيذ استراتيجية تنمية قطاع المتلاشيات .
* المساهمة في التنشيط الاقتصادي للمقاولات .
* المساهمة في وضع وتنفيذ برامج عمل التعاون الدولي التي من شانها المساهمة في تنمية القطاع .
* المساهمة في تفعيل جميع الإجراءات التشجيعية لفائدة المهنيين والمقاولات .
* المشاركة الفاعلة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمنخرطين والاعضاء .
* المساهمة في التنمية الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والبيئية .
* المساهمة في تنمية السلوك المدني وثقافة التطوع والتضامن .
* المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والخدمات العمومية .
* المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التنمية الجماعية.
* المساهمة في الحكامة والنهوض بثقافة الشفافية والمسائلة والمحاسبة .
* المساهمة في الديبلوماسية الموازية والدفاع على القضايا و المصالح و الوحدة الوطنية .
* المساهمة في النهوض بالبحث العلمي والتقنيات الحديثة للاعلام و الاتصال .
المادة 5 : الوسائل .
* إعداد الدراسات والبحوث الميدانية .
* تنظيم الندوات والمحاضرات والملتقيات التواصلية والدراسية والتكوينية والمهرجانات الفنية والرياضية وغيرها.
* تنظيم تداريب محلية و وطنية ودولية و وزارية لأطر الجمعية .
* تنظيم الرحلات والمخيمات داخل المغرب وخارجه .
* عقد شراكات مع هيأت ومؤسسات وجمعيات محلية وإقليمية ووطنية ودولية لها نفس الأهداف .
* إصدارمجلات وجرائد ودوريات ونشرات مهتمة بعمل الجمعية .
* خلق أنشطة مدرة للدخل .
* تنظيم قوافل للتنمية الاجتماعية والصحية .
* انجازمشاريع التنمية البشرية .
* عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية و اقتصادية و اجتماعية ومؤسسات التكوين المهني وجامعات التعليم العالي .
* خلق موقع إليكتروني على شبكة الانترنيت وبريد إليكتروني ومنتديات و موقع الجمعية على المواقع التواصل الاجتماعي .
* حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها وفتح الحسابات البنكية وغيرذلك مما يعد ضروريا
لممارسة أنشطتها .
* حق الاستفادة من الدعم العمومي لتقوية قدراتها المؤسساتية ومواردها البشرية والإدارية وفق الشروط والمعاييرالتي يحددها القانون.
* يحق للجمعية الاستفادة من الإعلام العمومي وفقا للقوانين الجاري بها العمل .
* يحق للجمعية التوفرعلى إعلامها الخاص وفقا للقوانين الجاري بها العمل .
* يحق للجمعية المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية المدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن وعن مصالحه الحيوية .
* يحق للجمعية الولوج إلى المعلومات والمعطيات طبقا للفصل 27 من الدستور.
* تتمتع الجمعية بحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي .
* يحق للجمعية استعمال واستثمارالمرافق والقاعات والمراكز و التجهيزات العمومية المخصصة للأنشطة الاجتماعية والتريوية
والثقافية والفنية والرياضية .
* يحق للجمعية تقديم العرائض لمجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى طبقا للفصل 139 من الدستور.
* يحق للجمعية التشاور والمشاركة وطنيا وجهويا ومحليا في إعداد قرارات ومشاريع وبرامج تهم الشأن العام لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية والمساهمة في تنفيذها وفي تقييمها .
الباب الثالث: أجهزة وهياكل الجمعية.
المادة 6 : الأجهزة و الهياكل .


المجلس الاداري :
مؤسسة إدارية تمارس السلطة الادارية داخل الجمعية مهمتها الاساسية ضمان إستمرارية الجهازالتنظيمي للجمعية لها اختصاصات مفصلة ومنسجمة مع اختصاصات المكتب الوطني للجمعية .
الدعوة :
ينعقد بدعوة من الرئيس المؤسس للجمعية .
الانعقاد :
ينعقد مرة كل شهروكلما دعت الضرورة إلى ذلك .
أعضاؤه :
الرئيس المؤسس والاعضاء المؤسسون للجمعية الذين تم اختيارهم من طرف الرئيس المؤسس.
* يحق للمجلس الاداري إضافة فعاليات إليه من أعضاء الجمعية .
إختصاصات المجلس الاداري :
- تدبير و تسيير الجمعية على المستوى الاداري حسب النظام الاساسي و الداخلي .
- الاشراف على الملفات ذات الطابع الاداري والتنظيمي والمالي المنوطة بأعضاء المكتب الوطني ٠
- السهر على تفعيل واحترام النظام الاساسي والداخلي و جميع مقررات ومساطر الجمعية .
- المسؤول القانوني على مقرات الجمعية و مستخدميها .
- تزكية جهات وأقاليم و فروع الجمعية وهيآتها الموازية .
- تزكية رئيس المكتب الوطني للجمعية حسب النظام الداخلي .
- تجميد هياكل الجمعية أو عضوية أحد أعضائها في حالة الاخلال بأهداف ومبادئ الجمعية .
- ترأس الهيئة الانضباطية داخل الجمعية حسب النظام الداخلي .
- إصدار مذكرات و مقررات تنظيمية و بلاغات وكل أشكال التواصل الداخلي و الخارجي .
- ممثل الجمعية لدى جميع السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية والعمومية .
المؤتمر الوطني :
المؤتمر الوطني هو أعلى سلطة تقريرية بعد المجلس الاداري .
الدعوة : ينعقد بدعوة من المكتب الوطني للجمعية إذا كان المؤتمر الوطني عاديا وإذا كان المؤتمر الوطني استثنائيا فيكون بدعوة من المجلس الاداري .
الانعقاد : ينعقد مرة كل 5 سنوات بأغلبية أعضائه في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ساعة واحدة ليصدر رئيس المجلس الاداري قرار إنعقاد المؤتمر الوطني ويسلم القرار كتابيا لرئيس المؤتمر .
أعضاؤه : المكتب الوطني الحالي , المجلس الاداري , مكاتب الفروع الجهوية و الاقليمية و المحلية و أعضاء مكاتب الهيآت الموازية و رئيس المجلس الوطني و رؤساء اللجان الوظيفية و مندويين عن الفروع وفعاليات جمعوبة و فعاليات عن المؤسسات الشريكة و فروع الجمعية في الخارج .
رئاسة المؤتمر : تتكون من رئيس المؤتمر وكاتب المؤتمر و مقررين و ممثل عن المجلس الاداري ٠
وتحدد اختصاصات كل واحد منهما حسب النظام الداخلي.
ينتخب المجلس الوطني رئاسة المؤتمر الوطني باستثناء ممثل المجلس الاداري .
مهامه : المصادقة على تقرير الاداء والتقرير المالي .
المصادقة على القانون الأ ساسي ان اقتضى الحال .
المصادقة على أوراق الجمعية و على مخطط استراتيجية العمل .
تحديد التوجهات الكبرى للجمعية .
انتخاب هياكل الجمعية حسب الشكل الاتي :
– إنتخاب أعضاء المجلس الوطني المحدد عددهم حسب ورقة تنظيمية .
– إنتخاب رئيس المجلس الوطني حسب النظام الداخلي .
– انتخاب رئيس المكتب الوطني و المصادقة على نوابه حسب النظام الداخلي .
– إنتخاب أعضاء المكتب الوطني حسب النظام الداخلي.
المجلس الوطني :
يعد المجلس الوطني برلمانا للجمعية ويعد ثاني سلطة تقريربة بعد المؤتمر الوطني .
مكتب المجلس الوطني:
يتكون مكتب المجلس الوطني من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس و كاتب المجلس و أربعة مستشارين .
* الدعوة و انعقاد ومهام مكتب المجلس الوطني مفصلة حسب النظام الداخلي .
الدعوة : ينعقد بدعوة من رئيس المجلس الوطني.
الانعقاد : ينعقد مرة في السنة بدعوة من رئيس المجلس الوطني .
أعضاؤه : أعضاء المجلس الوطني المنتخبون في المؤتمر الوطني , رؤساء الفروع الجهوية و الفروع المحلية و رئيس المكتب الوطني و أعضاء المكتب الوطني .
مهامه : تحديد أولويات المرحلة .
المصادقة على المخطط السنوي لعمل المكتب الوطني .
التقويم المنتظم لهياكل الجمعية.
المصادقة على المساطر التنظيمية الخاصة بالجمعية .
تقديم مقترحات ترفع للمؤتمر الوطني بشأن تعديل القانون الأساسي .
المكتب الوطني :
* يمثل المكتب الوطني السلطة التنفيذية داخل هياكل و مؤسسات الجمعية .
الدعوة : ينعقد بدعوة من رئيس المكتب الوطني ٠
الانعقاد : ينعقد مرة في الشهر بدعوة من الكاتب الوطني أو استثنائيا كلما دعت الضرورة لذلك .
أعضاؤه : رئيس المكتب الوطني , نوابه , الكاتب العام المركزي , أمين المال المركزي , مستشارين .
مهامه : يسهر على تأسيس المندوبيات المحلية والجهوية و يسهر على الشؤون الداخلية للجمعية .
يعتمد برامج سنوية للعمل وفق أولويات المرحلة .
يقوم بإعداد وصرف الميزانية .
ينفد مقررات مؤسسات الجمعية عمليا .
اختصاصات أعضاء المكتب الوطني:
رئيس المكتب الوطني :
– الدعوة إلى الاجتماعات وتسييرها.
– توقيع وثائق الجمعية.
– السهر على إنجاز قرارات المكتب المسير و متابعة كل أشغال الجمعية وأنشطها .
– التنسيق العام بين جميع هياكل الجمعية والوساطة بين الأعضاء والهياكل .
– تدبير الاختلاف والحرص على الحفاظ على صورة ومصداقية الجمعية .
– تعبئة الكفاءات البشرية و تدبيرها .
– المسؤول عن العلاقات العامة .
– الامر بالصرف كتابيا و يوقع المعاملات البنكية .
– الناطق الرسمي باسم الجمعية .
نواب رئيس المكتب الوطني :
ينوبون عن رئيس المكتب الوطني في حالة غيابه ويتمتعون بنفس صلاحيات رئيس المكتب الوطني ويفوض لهم جزءا من مهامه بعد إخبار أعضاء المكتب الوطني .
يوقعون المعاملات البنكية بتفويض من رئيس المكتب الوطني ويعد النائب الأول منسقا وطنيا يسهر على تأسيس الفروع المجالية .
الكاتب العام المركزي :
– الساهر على ضبط كل الشؤون الإدارية للجمعية .
– يعد المراسلات يحرر محاضر الاجتماعات .
– يمسك سجلات ضبط المراسلات والمحاضر و كل الوثائق ذات الطابع الإداري .
– يعد جدول أعمال الاجتماعات بتعاون مع الرئيس .
– السهر على تطبيق البرنامج العام للجمعية .
– السهر على توثيق جميع أنشطة الجمعية وأرشفتها .
– كاتب اللجنة التحضيرية للجموع العامة والاستثنائية .
أمين المال المركزي :
– ينفذ قرارات المكتب المسير من الناحية المالية و كل العمليات التي يقوم بها يجب أن تكون مطابقة لقرارات المكتب المسير .
– مسك دفاتر العمليات المالية مع محافظته على الوثائق والبيانات المبررة والموضحة لها .
– يوقع المعاملات المالية والبنكية .
مستشارين :
– يساعدون المكتب في اتخاذ القرارات وتفعيلها ويكلفون بمهام محددة .
الفروع الجهوية و الاقليمية و مكاتب الفروع اختاصاتها مبينة حسب النظام الداخلي .
اللجان الوظيفية و الموضوعاتية المركزية .
– هي لجان فرعية يكونها المكتب المركزي لأداء وظيفة معينة أو لدراسة موضوع معين .
الإقالة و الاستقالة .
* يتخذ قرار الإقالة في الحالات التالية :
– العمل خارج أهداف ومبادئ ورسالة الجمعية .
– مخالفة القانون الأساسي و النظام الداخلي وأنظمة و مساطر الجمعية .
– الغياب عن الاجتماعات بصفة متكررة و بدون عذر مقبول .
– فقدان الحقوق المدنية وفقدان الأهلية القانونية.
العضوية – الحل – الهيئة الانضباطية – خواتم الجمعية .
العضوية والهيئة الانضباطية و تسلم خواتم الجمعية مفصلة حسب النظام الداخلي للجمعية .
تحل الجمعية بأغلبية اعضاء المؤتمر الوطني بنسبة %95 .
مداخيل الجمعية :
* الانخراطات .
* المنح المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمنتخبة والاشخاص الذاتيين والقطاع الخاص .
* الاعانات والمساهمات .
* مداخيل الانشطة المدرة للدخل .
يعد هذا القانون نظاما أساسيا للجمعية المغربية لتجار وحرفي المتلاشيات بالمغرب .